وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ٣٠ ـ باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد [٤] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ١٦٥١٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد [١] وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها [٢] إنما يكره الخالص منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣٠ ـ باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده
[ ١٦٥١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه [١].
[٤] التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٦.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٢.
[١] في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : يحرم فيها.
[٣] تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإحرام.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.
[١] التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٣٠.